(٢) إنما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذلك لأسامة بن زيد، حيث كان في سرية بعثه فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "فأدركت رجلًا. فقال: لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك. فذكرته للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:- "أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟! قال: قلت: يا رسول الله! إنما قالها خوفا من السلاح. قال: "أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟! ". الحديث أخرجه مسلم (٩٦) كتاب "الإيمان"، باب: تحريم قتال الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله، ح ١١٥٨/ ٩٦. أما عن المقداد فقد ورد عن مسلم في هذا الباب بمعناه. (٣) أخرج الأثر عن ابن عباس عن طريق العوفي عنه الطبري ٥/ ١٩٦، وانظر: "بحر العلوم" ١/ ٢٧٤، و"الكشف والبيان" ٤/ ٩٦ أ، و"زاد المسير" ٢/ ١٥٦، وابن كثير ١/ ٥٨٥.