للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومعنى قوله: {فَتَكُونُونَ سَوَاءً} أي في الكفر، والمراد: فتكونون وهم سواءً (١)، فاكتفى بذكر المخاطبين عن غيرهم؛ لوضوح المعنى بتقدم ذكرهم.

وقوله تعالى: {فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ}. نهى عن مباطنة هؤلاء وموالاتهم، وهذا الحكم جارٍ في جميع المشركين، والمنافقين، والمستسرِّين الزندقة والإلحاد، لا يجوز نُسلِّم موالاة أحدٍ منهم.

وحكم المستسر بنوع من أنواع الكفر حكم المنافق، لا يُقتل ما دام يُظهر كلمة الشهادتين. ولو ثبت إلحاد أحد بإقراره ثم تاب قبلت توبته وحقن دمه بظاهر الشهادة، ولا سبيل إلى ما في قلبه، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمقداد: "هلا شققت عن قلبه" (٢).

وقوله تعالى: {حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ}.

ابن عباس والأكثرون قالوا: المراد بالهجرة ههنا الرجوع إلى المدينة ودار الهجرة ثانيًا، ومهاجرة دار الشرك (٣).


(١) انظر: الطبري ٥/ ١٩٦.
(٢) إنما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذلك لأسامة بن زيد، حيث كان في سرية بعثه فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "فأدركت رجلًا. فقال: لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك. فذكرته للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:- "أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟! قال: قلت: يا رسول الله! إنما قالها خوفا من السلاح. قال: "أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟! ". الحديث أخرجه مسلم (٩٦) كتاب "الإيمان"، باب: تحريم قتال الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله، ح ١١٥٨/ ٩٦. أما عن المقداد فقد ورد عن مسلم في هذا الباب بمعناه.
(٣) أخرج الأثر عن ابن عباس عن طريق العوفي عنه الطبري ٥/ ١٩٦، وانظر: "بحر العلوم" ١/ ٢٧٤، و"الكشف والبيان" ٤/ ٩٦ أ، و"زاد المسير" ٢/ ١٥٦، وابن كثير ١/ ٥٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>