للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأعلم الله عز وجل أن حق من ألقى السلام أن يُتبين أمره (١)، وأن يتثبت في أمره.

وكذا الحكم اليوم إذا دخل جيش المسلمين بلاد الحرب أن لا يتعرضوا لمن يُرى عليه سيما الإسلام، في سلام أو كلام (.. (٢) ..) وأن لا يتسارعوا إلى قتله إلا بعد التبين.

وقوله تعالى: {تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}.

قال أبو عبيد: جميع متاع الدنيا عرَض، بفتح الراء، يقال: "إن الدنيا عرَض حاضر، يأخذ منها البر والفاجر (٣).

والعرْض -بسكون الراء- ما سوى الدراهم والدنانير، فصار العرض من العرض، وليس كل عرض عرضًا (٤).

قال بعض أهل اللغة: إنما سمي متاع الدنيا عرضًا؛ لأنه عارض زائل غير باق ثابت (٥)، ومنه سمَّى المتكلمون ما خالف الجوهر من الحوادث عرضًا لقلة لبثه (٦).


= ٢٠٩، و"الكشف" ١/ ٣٩٥.
(١) "معاني الزجاج" ٢/ ٩٢، و"حجة القراءات" ص ٢٠٩.
(٢) غير واضح بسبب تآكل في المخطوط بقدر كلمة أو كلمتين، ولعلها: (بالأذى) أو (بالأخذ).
(٣) أشار في "اللسان" ٥/ ٢٨٨٧ (عرض) إلى أن هذا القول يروى حديثًا. ولم أقف عليه.
(٤) كلام أبي عبيد من "تهذيب اللغة" ٣/ ٢٣٩٦ (عرض) بتصرف يسير، وانظر: القرطبي ٥/ ٣٤٠، و"اللسان" ٥/ ٢٨٨٥ (عرض).
(٥) انظر: "المفردات" ص (٣٣١)، والقرطبي ٥/ ٣٣٩، و"عمدة الحفاظ" ص ٣٥٣ (عرض).
(٦) انظر: المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>