للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو في هذا الموضعِ: قطع آذان البحيرة عند جميع أهل التفسير (١).

وقوله تعالى: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ}. قال ابن عباس: يريد دين الله (٢).

وهو قول إبراهيم ومجاهد والحسن والضحاك وقتادة والسدي وسعيد ابن المسيب وسعيد بن جبير (٣).

ومعنى تغيير دين الله على ما ذكره أهل العلم: هو أن الله تعالى فطر الخلق على الإسلام يوم أخرجهم من ظهر آدم كالذر، وأشهدهم على أنفسهم أنه ربهم، وآمنوا، فمن كفر فقد غيّر فطرة الله التي فطر الناس عليها (٤).

وهذا معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، ويُنصرانه، ويمجسانه" (٥).


(١) انظر: "تفسير عبد الرزاق" ١/ ١٧٣، والطبري ٥/ ٢٨١، و"معاني الزجاج" ٢/ ١٠٩، و"بحر العلوم" ١/ ٣٨٩، و"الكشف والبيان" ٤/ ١٢٢ ب، و"النكت والعيون" ١/ ٥٣٠، و"زاد المسير" ٢/ ٢٠٥، و"الدر المنثور" ٢/ ٣٩٦.
(٢) "تفسيره" ص ١٥٨، وأخرجه الطبري ٥/ ٢٨٣ من طريق ابن أبي طلحة أيضًا.
(٣) أخرج الأقوال عنهم الطبري ٥/ ٢٨٣ - ٢٨٥، إلا الحسن وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، أما الحسن فإنه فسره بالوشم كما سيأتي.
وانظر: الطبري ٥/ ٢٨٥، وأما سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير فقد ذكره عنهما ابن الجوزي في "زاد المسير" ٢/ ٢٠٥، وانظر: "بحر العلوم" ١/ ٣٨٩، و"الكشف والبيان" ٤/ ١٢٢ ب، والبغوي ٢/ ٢٨٩.
(٤) انظر: الطبري ٥/ ٢٨٥، و"الكشف والبيان" ٤/ ١٢٢ ب.
(٥) أخرجه البخاري (١٣٥٨) كتاب: الجنائز، باب: إذا اسم الصبي فمات هل يصلي عليه؟، وفيه: "أو ينصرانه أو يمجسانه".

<<  <  ج: ص:  >  >>