للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقتادة وإبراهيم وابن زيد (١).

والثاني: إن الآية نزلت في توفية الصداق لهن، وكانت اليتيمة تكون عند الرجل، فإن هواها تزوجها وأكل مالها، وإن كانت دميمةً لم يتزوجها ومنعها الرجال حتى تموت، فيرثها، فأنزل الله هذه الآية. وهذا معنى قول ابن عباس في رواية الوالبي (٢)، وقول سعيد بن جبير والسدي (٣).

وقوله تعالى: {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ}.

قال الفراء: موضع (ما) رفع، كأنه قال: يفتيكم فيهن ما يتلى عليكم. قال: وإن شئت جعلت (ما) في موضع خفض، كأنه قيل: يفتيكم فيهن ما يتلى عليكم (٤).

وقال الزجاج: الرفع أبين، لأن المعنى: الله يفتيكم، والكتاب يفتيكم، فالخفض بعيد جدًا، لأن الظاهر لا يُعطف على المضمر، ولأن المعنى: أن ما يتلى في الكتاب هو الذي مبين ما سألوا عنه، وليس المعنى: أنه يفتي فيهن وفي الكتاب (٥).

وقال غيره: ويجوز أن تكون (ما) رفعًا بالابتداء، والخبر محذوف،


(١) أخرجه عن قتادة وإبراهيم الطبري ٥/ ٢٩٩ - ٣٠٠، وانظر: "الكشف والبيان" ٤/ ١٢٦ ب، و"زاد المسير" ٢/ ٢١٣، و"الدر المنثور" ٢/ ٤٠٨ - ٤٠٩.
(٢) في "تفسيره" ص ١٥٩، وأخرجه الطبري ٥/ ٣٠٤، وانظر: "زاد المسير" ٢/ ٢١٣، ٢١٤.
(٣) قولهما كالأول وأن القصد المنع من الميراث دون التعرض للنكاح، كما أخرجه عنه الطبري ٥/ ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠١ وانظر: "النكت والعيون" ١/ ٥٣٢، و"زاد المسير" ٢/ ٢١٣.
(٤) "معاني القرآن" ١/ ٢٩٠.
(٥) "معاني القرآن وإعرابه" ٢/ ١١٤ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>