للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأقيمي، وإن كرهت خليت سبيلك. فإن رضيت بذلك (كانت الواجب) (١) على الزوج أن يوفيها حقها من المقام عندها والنفقة، أو يسرحها بإحسان ولا يحبسها على [الحيف] (٢)، (وليس يُجبر) (٣) الزوج على الوطء إذا عدل في المقام والنفقة، وكل ما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز، وهو أن تترك له من مهرها، أو بعض أيامها (٤).

روى خالد بن عرعرة (٥)، قال: سأل رجل عليًّا عن قوله: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا} الآية. قال: "تكون المرأة عند الرجل، فتنبو عينه عنها من دمامه أو كبر، فتفتدي منه بكره فرقته، فإن أعطته من مالها فهو له حل، وإن أعطته من أيامها فهو له حل" (٦).

واختلف القراء في قوله: (يَصّالَحَا) فقرئ: (يُصْلِحَا) (٧) أيضًا، فمن


(١) هكذا في المخطوط، ولعل الصواب: "كان الواجب"، انظر: "الكشف والبيان" ٤/ ١٢٧ ب.
(٢) ما بين المعقوفين في المخطوط: "الخسف"، والتصويب من "الكشف والبيان" ٤/ ١٢٧ ب.
(٣) هكذا في المخطوط، والأولى: "ولا يجبر"، انظر: "الكشف والبيان" ٤/ ١٢٧ ب.
(٤) من "الكشف والبيان" ٤/ ١٢٧ ب بتصرف يسير، وانظر: "تفسير ابن عباس" ص ١٦٠، والطبري ٥/ ٣٠٦، و"معاني الزجاج" ٢/ ١١٦، و"بحر العلوم" ١/ ٢٩٣، و"النكت والعيون" ١/ ٥٣٣.
(٥) هو خالد بن عرعرة التيمي، سمع عليًّا وروى عنه سماك بن حرب والقاسم بن عوف الشيباني.
انظر: "التاريخ الكبير" للبخاري ٣/ ١٦٣، و"الجرح والتعديل" ٣/ ٣٤٣.
(٦) أخرجه بنحوه من طرق الطبري ٥/ ٣٠٦، وانظر: "الدر المنثور" ٢/ ٤١١.
(٧) قراءة: "يصّالَحا" بتشديد الصاد المفتوحة بعدها مد لابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وأبي يعقوب، وقرأ الباقون "يُصْلحا" بضم الياء وسكون الصاد. انظر: "السبعة" ص ٢٣٨، و"الحجة" ٣/ ١٨٣، و"المبسوط" ص ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>