للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن عباس: "يريد والغالب على نفس المرأة الشح على نصيبها من زوجها ومالها" (١). وهو قول سعيد بن جبير (٢).

وقال الفراء: ضن الرجل بنصيبه ميت الشابة، وضنت الكبيرة بنصيبها منه (٣).

وهو قول جماعة من المفسرين، قالوا: شحت المرأة بنصيبها من زوجها، وشح الرجل بنصيبه من الأخرى (٤).

وقال الحسن وابن سيرين: أُحضرت نفس كل واحد من الرجل والمرأة والشح (٥) بحقه قبل صاحبه، فالمرأة تشحّ على مكانها من زوجها، والرجل يشحّ على المرأة بنفسه، إذا كان غيرها أحب إليه منها (٦). وهذا قول الزجاج (٧).

وقوله تعالى: {وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا}.

قال ابن عباس: يريد حسن المعاشرة والصحبة، وتتقوا الله فإنها أمانة (٨).


(١) أخرجه بنحو الطبري ٥/ ٣١٠، وابن المنذر، انظر: "الدر المنثور" ٢/ ٤١٢.
(٢) أخرجه عنه من طرق الطبري ٥/ ٣١١، وانظر: "النكت والعيون" ١/ ٥٣٣.
(٣) "معاني القرآن" ١/ ٢٩١.
(٤) من "الكشف والبيان" ٤/ ١٢٨ ب، وانظر: الطبري ٥/ ٣١١ - ٣١٢، و"بحر العلوم" ١/ ٣٩٣، و"النكت والعيون" ١/ ٥٣٣، و"زاد المسير" ٢/ ٢١٩.
(٥) هكذا في المخطوط، ولعل الواو زائدة من الناسخ.
(٦) ذكره عن الحسن الماوردي في "النكت والعيون" ١/ ٥٣٣، ولم أقف عليه عن ابن سيرين.
(٧) في "معاني القرآن وإعرابه" ٢/ ١١٦.
(٨) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>