(٢) هكذا في المخطوط بالصاد المهملة، ولعلها بالضاد المعجمة. (٣) لم أقف عليه. (٤) الراجح -حسب ما ورد به الدليل- هو القول الأول كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: "من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر". أخرجه البخاري (٦٩٢١) كتاب: استتابة المرتدين، باب: إثم من أشرك بالله، ومسلم (١٢٠) كتاب: الإيمان، باب: هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية، وانظر: "زاد المسير" ٢/ ٢٢٥، والقرطبي ٥/ ٤١٥. (٥) هنا كلمة غير واضحة، ولعلها: "وتفحيش" أو "تقبيح". (٦) هكذا في المخطوط، ولعل الصواب: "المعنيون" بتقديم النون.