للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معنى القيام بمقتضاها.

وما كان جائزًا: فالعاقد مندوب إلى الوفاء به، ولا يجب، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه" (١).

فأباح له ترك ما حلف عليه بشرط التكفير إذا رأى غير ما حلف عليه خيرًا، ففي الذي له يحلف عليه أولى أن يَجُوز (٢) له تركه.

وقوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ}.

الأكثرون على أن هذا ابتداء كلام آخر (٣).

وقال بعضهم: هذا متصل بالكلام الأول، على معنى: أوفوا بعقود من عاهدتم وتعففوا عن أموالهم بما أحل لكم من بهيمة الأنعام (٤).

والبهيمة اسم لكل ذي أربع من ذوات البَرّ والبَحر (٥).

قال ابن الأنباري: البهيمة معناها في اللغة: المُبهَمَة عن العقل والتمييز (٦).

وقال أبو إسحاق نحو هذا، فقال: كل حي لا يُمَيِّز فهو بهيمة، وإنما


(١) أخرجه البخاري بنحوه (٦٦٢٢) كتاب: الأيمان والنذور، باب: قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} ومسلم بلفظه (١٦٥٠) كتاب الأيمان، باب: ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها.
(٢) في (ش): (يكون)، والمعنى واحد.
(٣) انظر: "بحر العلوم" ١/ ٤١٢، و"الكشاف" ١/ ٣٢٠.
(٤) لم أقف عليه.
(٥) "تهذيب اللغة" ١/ ٤٠٩ (بهم)، وانظر: "الدر المصون" ٤/ ١٧٧، والقرطبي في "تفسيره" ٦/ ٣٤.
(٦) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>