للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه القتل والصلب قتل قبل صلبه كراهية تعذيبه، ويصلب ثلاثًا ثم ينزل (١).

قال أبو عبيد: سألت محمد بن الحسن (٢) عن قوله: {أَوْ يُصَلَّبُوا} فقال: هو أن يصلب حيًا ثم يطعن بالرماح حتى يقتل، وهو رأي أبي حنيفة. فقيل: هذا مُثلة. قال: المُثلةَ يراد به (٣). قال أبو عبيد: والذي أختار أن يكون الصلب بعد القتل؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المثلة (٤).

قال الشافعي: ومن وجب عليه القتل دون الصلب: قتل ودفع إلى أهله يدفنونه، ومن وجب عليه القطع دون القتل: قطعت يده اليمنى ثم حسمت (٥)، ثم رجله اليسرى ثم حسمت في مكان واحد، ثم خُلّي، وذلك


(١) انظر: "الأم" ٦/ ١٥٢، والبغوي في "تفسيره" ٣/ ٤٩، "المحرر والوجيز" ٤/ ٤٢٧، "زاد المسير" ٢/ ٣٤٦، والقرطبي في "تفسيره" ٦/ ١٥١، ١٥٢، وابن كثير في "تفسيره" ٢/ ٥٨.
(٢) هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني العلامة صاحب أبي حنيفة، أخذ بعض الفقه عن أبي حنيفة وأكمل على أبي يوسف وأخذ الحديث عن مالك، وله مؤلفات كثيرة، وقد أخذ عنه الشافعي، توفي -رحمه الله- سنة ١٨٩ هـ.
انظر: "المعارف" ص ٥٠٠، "الفهرست" ص ٢٨٤، "طبقات الفقهاء" للشيرازي ص ١٤٢، "سير أعلام النبلاء" ٩/ ١٣٤.
(٣) لم أقف عليه، وانظر البغوي في "تفسيره" ٣/ ٤٩، والقرطبي في "تفسيره" ٦/ ١٥١.
(٤) لم أقف على قول أبي عبيد، وأما النهي عن المثلة فقد قال عبد الله بن يزيد الأنصاري -رضي الله عنه-: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النُّهبى والمثلة. أخرجه البخاري (٢٤٧٤) كتاب المظالم، باب (٣٠): النهبى بغير إذن صاحبه ٣/ ١٠٧. والنُّهبى: بمعنى النَّهْب وهو الغارة والسلب والاختلاس، انظر: "النهاية في غريب الحديث" ٥/ ١٣٣ (نهب).
(٥) الحسم قطع الدم بالكي. انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد ١/ ٣٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>