(٢) أخرجه بنحوه أبو داود (٤٨٨٧) كتاب الأدب، باب (٤٣): ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه ٥/ ١٩٩، من طرق، وذكره ابن عبد البر في "الاستيعاب" ٤/ ٢٥٧، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٦/ ١٧٧، وابن حجر في "الإصابة" ٤/ ١١٢. (٣) انظر: الطبري في "تفسيره" ٦/ ٢٦٠ - ٢٦٢، "معاني الزجاج" ٢/ ١٧٩، "معاني النحاس" ٢/ ٣١٧، "بحر العلوم" ١/ ٤٤٠. (٤) أورده المؤلف في "الوسيط" ٣/ ٨٩٥ ولم أقف عليه، وقد ثبت عن ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة أنه قال: فمن عفا عنه وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب. "تفسير ابن عباس" ص ١٨٠، وأورده ابن كثير في "تفسيره" ٢/ ٧٢ من هذه الطريق أيضًا. (٥) أخرج أقوالهم الطبري في "تفسيره" ٦/ ٢٦٠ - ٢٦٢، وانظر: "معاني النحاس" ٢/ ٣١٧، "النكت والعيون" ٢/ ٤٣ - ٤٤