للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي: أعطى وبذل وترك، من الصدقة، وكل ما يعطيه الإنسان من ماله أو بدنه أو عرضه فرضًا كان أو نقلًا، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضَمْضَم (١)؟ كان إذا خرج من بيته تصدق بعرضه على الناس" (٢).

والكلام في أصل الصدقة قد مضى عند قوله تعالى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ} [البقرة: ٢٧١].

وقوله تعالى: {بِهِ} أي: بالقصاص الذي وجب له.

{فَهُوَ} أي: التصدق، {كَفَّارَةٌ لَهُ} أي: للمتصدق الذي هو المجروح، أو ولي الدم. وهذا قول أكثر أهل التأويل (٣).

قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد فمن عفا فهو مغفرة له عند الله وثواب عظيم (٤).

وهذا قول ابن عمر والحسن والشعبي وقتادة (٥).


(١) هذا الرجل غير مسمى ولا منسوب، عدّ من الصحابة ويحتمل أنه ممن تقدم. انظر: "الاستيعاب" ٤/ ٢٥٧، "أسد الغابة" ٦/ ١٧٧، "الإصابة" ٤/ ١١٢.
(٢) أخرجه بنحوه أبو داود (٤٨٨٧) كتاب الأدب، باب (٤٣): ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه ٥/ ١٩٩، من طرق، وذكره ابن عبد البر في "الاستيعاب" ٤/ ٢٥٧، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٦/ ١٧٧، وابن حجر في "الإصابة" ٤/ ١١٢.
(٣) انظر: الطبري في "تفسيره" ٦/ ٢٦٠ - ٢٦٢، "معاني الزجاج" ٢/ ١٧٩، "معاني النحاس" ٢/ ٣١٧، "بحر العلوم" ١/ ٤٤٠.
(٤) أورده المؤلف في "الوسيط" ٣/ ٨٩٥ ولم أقف عليه، وقد ثبت عن ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة أنه قال: فمن عفا عنه وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب.
"تفسير ابن عباس" ص ١٨٠، وأورده ابن كثير في "تفسيره" ٢/ ٧٢ من هذه الطريق أيضًا.
(٥) أخرج أقوالهم الطبري في "تفسيره" ٦/ ٢٦٠ - ٢٦٢، وانظر: "معاني النحاس" ٢/ ٣١٧، "النكت والعيون" ٢/ ٤٣ - ٤٤

<<  <  ج: ص:  >  >>