للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وابن عمر والسدي ومجاهد وعطاء والضحاك (١).

وقال إبراهيم النخعي: يُقوم الصيد المقتول بقيمة عادلة، ثم يشترى بثمنه مثله من النعم (٢) فاعتبر المماثلة بالقيمة.

والصحيح القول الأول (٣)؛ لأن أولئك القوم حكموا في النعامة ببدنة وهي لا تساوي هناك بدنه، وفي حمار الوحش ببقرة (وهو لا يساوي) (٤) هناك بقرة.

وعند أبي حنيفة لا يجوز أن يهدى (في) (٥) جزاء الصيد إلا ما يجوز أن يضحى به، فإذا لم يبلغ قيمة الصيد هديًا أطعم أو صام (٦)، وهذا خلاف قول الإجماع من الصحابة.

وقوله تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}، قال ابن عباس: يريد يحكم في الصيد بالجزاء رجلان صالحان (منكم) أي من أهل ملتكم ودينكم، فقيهان عدلان، فينظران إلى أشبه الأشياء به من النعم فيحكمان به (٧).

قال ميمون بن مهران: جاء أعرابي إلى أبي بكر - رضي الله عنه - فقال: إني أصبت من الصيد كذا وكذا، فسأل أبو بكر أبي بن كعب، فقال الأعرابي: أتيتك


(١) "تفسير الطبري" ٧/ ٤٤ - ٥٠، والبغوي ٣/ ٩٧، ٩٨، و"الدر المنثور" ٢/ ٥٧٩ - ٥٨١.
(٢) أخرجه الطبري ٧/ ٥٠.
(٣) وهو اختيار الطبري ٧/ ٥٠.
(٤) في (ج): (وهي لا تساوي).
(٥) ليس في (ج).
(٦) "بحر العلوم" ١/ ٤٥٨، "النكت والعيون" ٢/ ٦٧، القرطبي ٦/ ٣١٠.
(٧) "معاني الزجاج" ٢/ ٢٠٧، "النكت والعيون" ٢/ ٦٧، "الوسيط" ٢/ ٢٢٩، ونسبه المحقق لتفسير ابن عباس ص ١٠١، والبغوي ٣/ ٩٧، و"تنوير المقباس" بهامش المصحف ص ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>