للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو بكر الصديق: طعامه ميتته (١)، وعلى هذا فالصيد ما صيد بعلاج حيًا، والطعام ما يؤخذ مما لفظه البحر، أو نضب عنه الماء، أو طفا ميتًا من غير معالجة في أخذه، واختلفوا في السمك الطافي، فعند أهل الكوفة لا يحل أكله، لأنه مات حتف أنفه (٢)، وعند غيرهم يجوز أكله (٣)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أحلت لنا ميتتان ودمان" (٤)، وقوله في البحر: "هو الطهور ماؤُه الحل ميتته" (٥).

وقال سعيد بن جبير وإبراهيم وابن المسيب ومقاتل وقتادة: (صيد البحر) الطبري (وطعامه) المليح منه (٦)، فسمى الطبري صيدًا لأنه صيد، وسمي المليح طعامًا؛ لأنه لما ملح وصار عتيقًا سقط عنه اسم الصيد، وحكى الزجاج عن بعضهم: (وطعامه) قال: هو كل ما يسقي الماء فنبت


(١) أخرجه الطبري ٧/ ٦٥، وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ. "الدر المنثور" ٢/ ٥٨٥.
(٢) "تفسير البغوي" ٣/ ١٠٠، والقرطبي ٦/ ٣١٨.
(٣) هذا هو المرجح. وانظر: البغوي ٣/ ١٠١، والقرطبي ٦/ ٣١٩، وابن كثير ٢/ ١١٤ - ١١٦.
(٤) أخرجه الإمام أحمد ٢/ ٩٧، وابن ماجه (٣٢١٨) كتاب: الصيد، باب: صيد الحيتان والجراد ولفظه "أحلت لنا ميتتان: الحوت والجراد"، والبغوي في "شرح السنة" ١١/ ٢٤٤.
(٥) أخرجه أبو داوود (٨٣) كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر، والترمذي (٦٩) كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في ماء البحر، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه، (٣٨٦) كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر. وصححه الألباني: "صحيح الجامع" ٦/ ٦١ رقم ٦٩٢٥.
(٦) "تفسير الطبري" ٧/ ٦٦ - ٦٨، "النكت والعيون" ٢/ ٦٩، البغوي ٣/ ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>