للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حُرُمٌ} (١) وقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (٢)، فكل صيد صاده المحرم أو صيد له بأمره لم يحل له أكله، فإن صاده حلال بغير أمره ولا له، ولم يوجد من المحرم سبب في إتلافه بإشارة أو دلالة أو إعانة أو دفع سلاح، حل أكله عند عامة الفقهاء (٣)، لما روي عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صيد البحر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يُصَد لكم" (٤).

وكرهه بعضهم لحديث الصَّعْب بن جَثًامة، حيث أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - رِجْلَ حمار وحشي، فرده وقال: إنا محرمون (٥)، وهذا يحمل على أنه صيد لأجله، فلذلك رده، وفي هذا مسائل كثيرة يذكرها الفقهاء في أماكنها، وشرطنا أن نشرح ما دل عليه لفظ الكتاب.

وقوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} [المائدة: ٩٦]، قال عطاء: يريد خافوا الله الذي إليه تبعثون (٦)، وقال غيره: (واتقوا الله) فلا تستحلوا الصيد في الإحرام (٧)، لم حذرهم بقوله: {الَّذِي إِلَيْهِ


(١) الآية السابقة (٩٥).
(٢) هذه الآية التي يفسرها.
(٣) "تفسير البغوي" ٣/ ٩٩.
(٤) أخرجه أبو داود (١٨٥١) كتاب: المناسك، باب: لحم الصيد للمحرم، والترمذي (٨٤٦) كتاب: الحج، باب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم، كتاب: الحج، باب: ٢٥ ما جاء في أكل الصيد للمحرم ٣/ ١٩٥ رقم ٨٤٦، والنسائي ٥/ ١٨٧، كتاب: الحج، باب: إذا أشار المحرم إلى الصيد.
(٥) أخرجه البخاري (١٨٢٥) كتاب: جزاء الصيد، باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا ولفظه: "إنا لم نرده إلا أنا حرم"، وكذا مسلم (١١٩٣)، كتاب: الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم وغيرهما.
(٦) انظر: "الوسيط" ٢/ ٢٣١.
(٧) "تفسير الطبري" ٧/ ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>