للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} قال: كلهم مسلمون.

وقال الحسن: {ذَوَا عَدْلٍ} من قبيلتكم {أَوْ آخَرَانِ} من غير قبيلتكم.

وقال ابن شهاب في هذه الآية: هي في الرجل يموت في السفر فيحضره بعض ورثته ويغيب بعضهم (١)

قال أبو عبيد: أما حديث أبي موسى فلا أراه حَفِظَ، لأن الشعبي حدث عنه إجازة شهادة أهل الذمة على الوصية. وقد ذكرناه (٢) قبل، وأما تأول الحسن: من قبيلتكم ومن غير قبيلتكم، فقد بينا أنه لا يحتمل لعموم المؤمنين بالخطاب في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} فلم يبق أحد منهم إلا وقد خوطب بها، وكيف يجوز أن يقال {مِنْ غَيْرِكُمْ} إلا من كان خارجًا منهم، وأما قول ابن شهاب: إنها في أهل الميراث، فأنى يكون هذا؟ وإنما (سما الله بشهادة) (٣) ثم أعاد ذكرها في الآية مرارًا فقال: {لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا} وقال: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ}. وهو تناولها (٤) في الادعاء من بعض الورثة على بعض، وإنما هم مدعون ومدعى عليهم، فأين الشهادة من هذه الدعوى؟ وكيف يقال للمدعي شاهد؟

فهذان نوعان من التأويل لا أعرف لهما وجهًا، مع أن فيهما أمرين لا يجوزان في أحكام المسلمين، قال: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} فهل يُعرف في حكم الإِسلام أن يُحَلَّف الشاهدان أو يجب عليهما يمين؟ أم هل يعرف في حكم الإسلام أن لا يقبل الحاكم شهادتهما ولا


(١) "الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز" لأبي عبيد ص ١٦٢ , ١٦٣.
(٢) في (ج): (وقد ذكرنا).
(٣) في "الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز": (سماها الله لنا شهادة).
(٤) في "الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز": وهذا يتأولها.

<<  <  ج: ص:  >  >>