للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

محرمًا مما كان أهل الجاهلية يحرمه من البحائر والسوائب وغيرها، إلا ما ذكر في هذه الآية، وليست البحائر والسوائب من المحرمة بالوحي، وهذا معنى قول مجاهد (١) وطاووس (٢).

وقال الحسين بن الفضل: (وقت نزول هذه الآية لم يكن يحرم غير ما نص عليه في هذه الآية، ثم وجدت بعد محرمات سوى هذا) (٣).

وقال عبد العزيز بن يحيى: (يعني: في وحي القرآن، فأما وحي السنة فقد حرّم أشياء كثيرة، وكل ما حرم النبي - صلى الله عليه وسلم - مما لم يوجد في القرآن فهو محرّم أيضًا بالوحي؛ لأن الله تعالى قال: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم:٣ - ٤]) (٤).

وباقي الآية مفسر فيما مضى (٥).


(١) ذكره ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص ٣٣٥.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" ١/ ٢/ ٢٢٠، والطبري ٨/ ٦٩، وابن أبي حاتم ٥/ ١٤٠٥، بسند جيد، وذكره السيوطي في "الدر" ٣/ ٩٦.
(٣) لم أقف عليه، وقد ذكره الرازي في "تفسيره" ١٣/ ٢٢٠، بدون نسبة.
(٤) لم أقف عليه وقال القرطبي ٧/ ١١٦ - ١١٧، الصحيح أن هذه الآية مكية، وكل محرم حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو جاء في الكتاب مضموم إليها فهو زيادة حكم من الله عز وجل على لسان نبيه عليه السلام. على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظر والفقه والأثر) ا. هـ، وهذا القول هو الظاهر -والله أعلم-.
وانظر: "الناسخ والمنسوخ" للنحاس ٢/ ٣٣٨، و"الناسخ والمنسوخ" لأبي منصور البغدادي ص ١٠٣، و"الإيضاح" لمكي ص ٢٤٩، و"أحكام القرآن" للكيا الهراس ٣/ ٢٤٥، و"تفسير البغوي" ٣/ ١٩٨، و"الناسخ والمنسوخ" لابن العربي ٢/ ٢١٨، و"المصفى" لابن الجوزي ص ٣٤، و"الفتاوى" لشيخ الإسلام ٢١/ ٨.
(٥) انظر: "البسيط" النسخة الأزهرية ١/ ١٠٥ ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>