(٢) في (ب): (أنه)، وهو تحريف. (٣) ذكره الواحدي في "الوسيط" ١/ ١٦١، والقرطبي ٧/ ١٧٠ - ١٧١ بدون نسبة ونحوه في "معاني النحاس" ٣/ ١٥، و"تفسير البغوي" ٣/ ٢١٧. (٤) قوله: (فعصى) غير واضحة في (أ)، وموضحة في الهامش. (٥) ذكره الثعلبي في "الكشف" ١٨٨ أ، والواحدي في "الوسيط" ١/ ١٦١، والبغوي في "تفسيره" ٣/ ٢١٧، والقرطبي ٧/ ١٧١ وغيرهم، ونقله الرازي في "تفسيره" ١٤/ ٣٤، عن الواحدي عن ابن عباس. (٦) القياس لغة: التقدير، ورد الشيء إلى نظيره، واختلف في تعريفه في الشرع، فقيل: هو حمل مجهول الحكم على معلومه لمساواة بينهما في علة الحكم، والقياس الشرعي عند الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء أصل من أصول الشريعة يستدل به على الأحكام التي لم يرد بها السمع. انظر: "الرسالة" للشافعي ص ٤٧٦ وما بعدها، و"شرح مختصر الروضة" ٣/ ٢١٨، و"التعريفات" للجرجاني ص ١٨١، و"إرشاد الفحول" ٢/ ٨٣٩ وما بعدها.