(٢) والآية عامة في كل ما يتزين به من ملبوس أو غيره، وفي الطيبات من المآكل والمشارب التي أباحها الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وإنكار عام على كل من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله، ومنها ما فعله أهل الجاهلية. قال الطبري في "تفسيره" ٨/ ١٦٣: (يقول الله تعالى ذكره لنبيه - صلى الله عليه وسلم - قل لهؤلاء من حرم عليكم زينة الله التي خلقها لعباده؛ أن تتزينوا بها وتتجملوا بلباسها والحلال من رزق الله الذي رزقه خلقه لمطاعمهم ومشاربهم، وقد أجمعوا على أن الزينة ما قلنا) اهـ. ملخصًا. وانظر: "تفسير بن عطية" ٥/ ٤٨٢، ٤٨٣، والقرطبي ٧/ ١٩٥. (٣) يعني بالقطع الحال، أفاده السمين في "الدر" ٥/ ٣٠٢، وانظر: "معجم المصطلحات النحوية" ص ١٨٨. (٤) في "معاني الفراء" ١/ ٣٧٧: (وجعلت الخبر في اللام التي في الذين ..) اهـ. (٥) "معاني الفراء" ١/ ٣٧٧. (٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).