(١) في (أ): (واحدًا). (٢) "تهذيب اللغة" ٣/ ٢١٥٠ (طير). (٣) "مجاز القرآن" ١/ ٢٢٦ وفيه: (مجازه إنما طائرهم وتزاد (ألا) للتنبيه والتوكيد، ومجاز طائرهم حظهم ونصيبهم) اهـ. (٤) سبق تخريجه. (٥) في (ب): (فطار لكل واحد منهم سهمه). (٦) النص من "تهذيب اللغة" ٣/ ٢١٥٠. (٧) أخرج مسلم في "صحيحه" رقم (٢٠٧١) كتاب اللباس والزينة، باب: استعمال إناء الذهب والفضة، وأبو داود ٤/ ٣٢٢ رقم (٤٠٤٣)، والنسائي ٨/ ١٩٧ - ١٩٨ كتاب الزينة، باب: ذكر الرخصة للنساء في لبس السيراء، وباب النهي عن لبس الإستبرق، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلة سيراء فبعث بها إلى فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه فقال: "إني لم أبعثها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرًا بين النساء". وفي رواية: (فأمرني =