للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحسنة يَسمعُها عليل فيتأول فيها ما يدل على برئه، والطيرة مضادة للفأل، وكانت العرب مذهبها في الفأل والطِّيَرة واحد (١)، فأثبت النبي - صلى الله عليه وسلم - الفأل واستحسنه، وأبطل الطِّيَرة ونهى عنها) (٢).

وقال أبو عبيدة في قوله: {أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ}: (أي: حظهم) (٣)، وهذا معنى ما روي عن ابن عباس أنه قال: (طائرهم ما قُضِي عليهم وقُدر لهم) (٤).

والعرب تقول: أطرت المال وَطيَّرته بين القوم فَطَار لكل (٥) منهم سَهْمُه، أي: صار له (٦). ومنه الحديث: "أطره خُمراً بين نسائك" (٧) أي:


= "لا طيرة وخيرها الفأل، قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم". وفي رواية لمسلم قال: "أحب الفأل الصالح" وأخرجا عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة" اهـ.
(١) في (أ): (واحدًا).
(٢) "تهذيب اللغة" ٣/ ٢١٥٠ (طير).
(٣) "مجاز القرآن" ١/ ٢٢٦ وفيه: (مجازه إنما طائرهم وتزاد (ألا) للتنبيه والتوكيد، ومجاز طائرهم حظهم ونصيبهم) اهـ.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) في (ب): (فطار لكل واحد منهم سهمه).
(٦) النص من "تهذيب اللغة" ٣/ ٢١٥٠.
(٧) أخرج مسلم في "صحيحه" رقم (٢٠٧١) كتاب اللباس والزينة، باب: استعمال إناء الذهب والفضة، وأبو داود ٤/ ٣٢٢ رقم (٤٠٤٣)، والنسائي ٨/ ١٩٧ - ١٩٨ كتاب الزينة، باب: ذكر الرخصة للنساء في لبس السيراء، وباب النهي عن لبس الإستبرق، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلة سيراء فبعث بها إلى فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه فقال: "إني لم أبعثها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرًا بين النساء". وفي رواية: (فأمرني =

<<  <  ج: ص:  >  >>