انظر: "السبعة" ص ٢٩٦، و"المبسوط" ص ١٨٦، و"التذكرة" ٢/ ٤٢٧، و"التيسير" ص ١١٤، و"النشر" ٢/ ٢٧٢. (١) في (ب): (فوصف به العذاب ببيس) ولا يوجد ذلك في "الحجة" لأبي علي ٤/ ١٠٠. (٢) هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (١٤٧٧١) كتاب الزكاة، باب: قول الله: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ}، ومسلم رقم (١٧١٥) كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة السائل من غير حاجة، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال" اهـ. وفيهما قيلَ وقالَ -بالفتح-. (٣) يريد الرواية الأولى بالفتح والثانية بالكسر منونًا، وقد أخرج مسلم رقم (١٧١٥) كتاب الأقضية، باب النهي عن كثر المسائل، عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله نهى عن ثلاث: قيلٍ وقالٍ وكثرة السؤال وإضاعة المال" اهـ. وفيه قيل وقال بالكسر منونًا. قال النووي في "شرح مسلم" ١٢/ ١٦: (اختلفوا في حقيقة قيل وقال على قولين: أحدهما: أنهما فعلان، فقيل مبني لما لم يسم فاعله، وقال فعل ماض، والثاني: أنهما اسمان مجروران منونان لأن القيل والقال والقول والقالة كلها بمعنى) اهـ. وانظر: "فتح الباري" ١٢/ ٤٠٧. (٤) في "الحجة" ٤/ ١٠١: (مِنْ شب إلى دب ومن شب إلى دب) وأشار المحقق إلى ورود (مد) في بعض النسخ وهذا من أمثال العرب تقول: "أعييتني من شب إلى دبَّ ومن شب إلى دُبِّ" أي: من لدن شببت إلى أن دببت على العصا هرمًا، وهو مثل يضرب للبغيض ولمن يكون في أمر عظيم غير مرضى فيمتد فيه أو يأتي بما هو أعظم منه. انظر: "جمهرة الأمثال" ١/ ٥٤، و"مجمع الأمثال" ١/ ١٩٨، و"المستقصى" ١/ ٢٥٧.