للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقسمه بيننا على السواء (١).

والنفل: الغنيمة (٢) وجمعه الأنفال، ونفلت فلانا نفلاً: أعطيته، والإمام ينفل الجند: إذا جعل لهم ما غنموا، قال الأزهري: وجُماع معنى النفل والنافلة ما كان زيادة على الأصل، وسميت الغنائم أنفالًا لأن


(١) رواه الإمام أحمد في "مسنده" ٥/ ٣٢٢، وفيه: فقسمه رسول الله فينا عن براء. يقول: على السواء.
وروى نحوه مطولًا الحاكم في "المستدرك" كتاب التفسير، سورة الأنفال ٢/ ٣٢٦. ورواه أيضًا بلفظ مقارب ابن جرير في "تفسيره" ٩/ ١٧٢ - ١٧٣.
(٢) هذا باعتبار اللغة؛ قال عنترة كما في "ديوانه" ص ١٩٣:
إنا إذا حمس الوغى نروي القنا ... ونعف عند مقاسم الأنفال
وقال أوس بن حجر كما في "ديوانه" ص ١٢٤:
نكصتم على أعقابكم يوم جئتمو ... تزجون أنفال الخميس العرمرم
وروى البخاري في "صحيحه" كتاب التفسير، سورة الأنفال ٨/ ٣٠٦ عن ابن عباس قال: الأنفال: الغنائم اهـ.
ولكن ينبغي التنبيه إلى أن للشارع استعمالا آخر للنفل وهو ما يعطاه المقاتل من الغنيمة زيادة على قسطه منها لنكايته في العدو، أو شجاعته أو اشتراكه في سرية، ونحو ذلك، وقد جاء هذا في أحاديث كثيرة منها حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلًا كثيراً فكانت سهامهم اثنى عشر بعيرًا أو أحد عشر بعيرًا، ونفلوا بعيرًا بعيرًا. رواه البخاري في "صحيحه" (٣١٣٤) كتاب الخمس، باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، وعن معن بن يزيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نفل إلا بعد الخمس". رواه أحمد في "المسند" ٣/ ٤٧٠ وسنده صحيح كما في "صحيح الجامع الصغير" ٢/ ١٢٥٤ (٧٥٥٢).
وهذا هو اصطلاح الفقهاء في النفل، انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد ١/ ٣٩٥، و"المغني" لابن قدامة ١٣/ ٥٣، كما رجّح عدد من المفسرين أن هذا المعنى هو المراد في الآية، وسيأتي بيان ذلك عند الرد على من قال إن الآية منسوخة.

<<  <  ج: ص:  >  >>