للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال بعضهم: هم قريش كلها (١).

واختلفوا في سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسهم ذي القربى [بعد موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد ذكرنا مذهب الشافعي فيه، وهو أن سهم الرسول يجعل اليوم في مصالح المسلمين، وسهم ذي القربى] (٢) يقسم بينهم، وقال ابن عباس والحسن: يجعلان في الخيل والسلاح والعدة في سبيل الله (٣)، وكذلك روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: أنهما كانا يجعلان سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكراع والسلاح (٤)، وهذا حجة الشافعي (٥)، وقال أهل العراق -وهو مذهب أبي حنيفة-: سهم الرسول وسهم ذوي القربى مردودان على الخمس،


(١) رواه أبو عبيد في كتاب "الأموال" ص ٤١٨ (٨٥١)، وابن جرير ١٠/ ٦، عن ابن عباس قال: كنا نقول: إنا هم، فأبى ذلك علينا قومنا، وقالوا: قريش كلها ذوو قربى. وأصل الحديث في "صحيح مسلم" كتاب الجهاد، باب: النساء الغازيات يرضخ لهن، دون قوله (وقالوا: قريش ..) إلخ. وقد تفرد برواية هذه الجملة أبو معشر وفيه ضعف كما في "التقريب" ص ٥٥٩ (٧١٠٠)، و"أضواء البيان" ٢/ ٣٦٣، وقد أخذ بهذا الرأي الفقيه أصبغ الأموي كما في "فتح الباري" ٦/ ٣٤٦.
(٢) ساقط من (س).
(٣) رواه عنهما ابن جرير ١٠/ ٦، والثعلبي ٦/ ٦٢ أ، ورواه أيضًا عن الحسن بن محمد، النسائي في "سننه" ٧/ ١٣٣، وعبد الرزاق في "المصنف" ٥/ ٢٣٨، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ١٢٨، وأبو عبيد في كتاب"الأموال" ص ٤١٦ (٨٤٧)، وفي سند أثر ابن عباس نهشل بن سعيد وهو متروك، كما في "التقريب" ص ٥٦٦ (٧١٩٨).
(٤) رواه الشافعي في كتاب "الأم" ٤/ ١٧٨، عن مالك بن أوس، ورواه النسائي في "سننه" ٧/ ١٣٣، كتاب: قسم الفئ، وعبد الرزاق في "المصنف" ٥/ ٢٣٨ , والحاكم في "المستدرك" ٢/ ١٢٨، وابن جرير في "تفسيره" ١٠/ ٦، عن الحسن بن محمد، ورواه أيضًا ابن جرير ١٠/ ٧، عن ابن عباس بمعناه.
(٥) انظر: كتاب "الأم" ٤/ ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>