للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المفسرون وأهل العلم (١): إذا ظهرت آثار الخيانة من عدوك وخفت وقوعهم بك فألق إليهم السلم وآذنهم بالحرب، وذلك كالذي كان من قريظة إذ أجابوا (٢) أبا سفيان ومن معه من المشركين إلى مظاهرتهم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد العهد الذي كانوا عاهدوه، فكان ذلك موجبًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خوف الغدر منهم به وبأصحابه، وكذلك الحكم في كل قوم كانوا أهل موادعة للمؤمنين ظهر للإمام منهم من دلائل الغدر مثل الذي ظهر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قريظة، فحق على الإمام أن ينبذ إليهم على سواء ويؤذنهم بالحرب.

وإذا اشتهرت دلائل النقض أغنت عن النبذ كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأهل مكة لما نقضوا العهد بقتل خزاعة وهم في ذمة النبي - صلى الله عليه وسلم - لم (٣) يرعهم إلا جيش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمر الظهران، وذلك على أربعة (٤) فراسخ من مكة.

وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ}، قال ابن عباس: يريد الذين خانوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - (٥)، وقال الزجاج: الذين يخونون في عهودهم (٦) وغيرها (٧).


(١) انظر: "الطبري" ١٠/ ٢٧، والزمخشري ٢/ ١٦٥، والبغوي ٣/ ٣٧٠، و"المغني" ١٣/ ١٥٨، والنص للحوفي في "البرهان" ١١/ ٩٤ إلى قوله: وإذا اشتهرت.
(٢) في (ح): (جابوا).
(٣) في (ح): (ثم لم).
(٤) في (ح): (أربع).
(٥) "تنوير المقباس" ص ١٨٤ بمعناه.
(٦) في (م) و (س): (عهدهم).
(٧) "معاني القرآن وإعرابه" ٢/ ٤٢٠ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>