للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن عباس في رواية عطاء: "يريد لا يغتسلون من الجنابة، ولا يتوضؤون لله، ولا يصلون له" (١)، ونحو هذا قال قتادة: سماهم نجسًا لأنهم يجنبون ولا يغتسلون، ويحدثون ولا يتوضؤون" (٢).

قال أهل العلم وأصحاب (٣) المعاني: "هذه النجاسة التي وصف الله بها المشركين نجاسة الحكم لا نجاسة العين، سموا نجسًا على الذم، ولو كانت أعيانهم نجسة لما طهرهم الإسلام، ولكن شركهم يجري مجرى القذر في أنه يوجب نجسهم فسموا نجسًا لهذا المعنى" (٤)، وقال أبو علي: معنى قوله: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} أي: ليسوا من أهل الطهارة وإن لم تكن عليه (٥) نجاسة من نحو البول والدم والخمر، والمعنى: إن الطهارة الثابتة للمسلمين هم خارجون عنها (٦)، ومباينون لها، وهذه الطهارة هي ما ثبتت لهم في قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ} [التوبة: ١٠٣] (٧).


(١) ذكره المصنف في "الوسيط" ٢/ ٤٨٨، والرازي في "تفسيره" ١٦/ ٢٥.
(٢) رواه البغوي ٤/ ٣١، ورواه مختصرًا عبد الرزاق الصنعاني في "تفسيره" ١/ ٢/٢٧١، وابن جرير ١٠/ ١٠٥، وابن أبي حاتم ٦/ ١٧٧٥.
(٣) في (ح): (إلى أصحاب)، وهو خطأ بين.
(٤) انظر: "تفسير الثعلبي" ٦/ ٩٢ أ، والبغوي ٤/ ٣١، وابن الجوزي ٣/ ٤١٧، وأحكام القرآن للهراسي ٤/ ٣٦، و"أحكام القرآن" لابن العربي ٢/ ٩١٣، و"تفسير ابن كثير" ٢/ ٣٨٢.
(٥) أي على أحدهم.
(٦) ساقط من (ح).
(٧) "الحجة للقراء السبعة" ٤/ ٣٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>