(٢) في (ي): (للجهاد). (٣) ساقطة من (ي). (٤) رواه البخاري (٢٨٢٥) في عدة مواضع، منها كتاب: الجهاد، باب: وجوب النفير، ورواه مسلم (١٣٥٣)، كتاب: الإمارة، باب: تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه، والنسائي في "سننه" كتاب: البيعة، باب: ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة ٧/ ١٤٦، والترمذي (١٥٩٠) كتاب: السير، باب: ما جاء في الهجرة، وأبو داود (١٤٧٩) كتاب: الجهاد، باب: الهجرة هل انقطعت، وأحمد في "المسند" ١/ ٢٢٦. (٥) عبارة الطبري ١٠/ ١٣٣: لأمر هاجه على ذلك، وعبارة "الوسيط" ٢/ ٤٩٦: لأمر أوجب الخروج. (٦) قال الأزهري: قيل هذا المثل لقريش من بين العرب، وذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما هاجر إلى المدينة، ونهض منها ليلقى عير قريش سمع مشركو قريش بذلك فنهضوا ولقوه ببدر ليأمن عيرهم المقبل من الشام مع أبي سفيان، فكان من أمرهم بما كان، ولم يكن تخلف عن العير والقتال إلا زمن أو من لا خير فيه، فكانوا يقولون لمن لا =