للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله تعالى: {فِيهِ رِجَالٌ}، قال ابن عباس: (يريد الأنصار) (١)، {يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا}، قال الحسن: (أي من الذنوب) (٢)، وقال ابن عباس والكلبي وغيرهما: (يعني غسل الأدبار بالماء) (٣)، ويروى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتاهم وهم في مسجدهم فقال: "إن الله قد أحسن الثناء عليكم في طهوركم فبم تتطهرون؟ " فقالوا: نغسل أثر الغائط بالماء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "دوموا عليه" (٤).

قال المفسرون: (كان من عادة هؤلاء في الاستنجاء [استعمال الأحجار ثم الماء بعدها وهو الأكمل والأفضل في باب الاستنجاء) (٥)] (٦)، وقوله تعالى: {وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} أي: من الشرك والنفاق والأنجاس، قالوا: فلما نزلت هذه الآية أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه (٧) فقال: "انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فأحرقوه واهدموه" (٨) ففعلوا ذلك، وأمر أن


(١) لم أقف عليه.
(٢) انظر: "تفسير هود بن محكم" ٢/ ١٦٨.
(٣) رواه عن ابن عباس، الفيروزأبادي في "تنوير المقباس" ص ٢٠٤، ورواه عن الكلبي، الثعلبي في "تفسيره" ٦/ ١٤٩ ب، وانظر: "الوسيط" ٢/ ٥٢٥، و"تفسير البغوي" ٤/ ٩٦، و"الدر المنثور" ٣/ ٤٩٧.
(٤) رواه بنحوه ابن ماجه في (٣٥٤)، في الطهارة، باب: الاستنجاء بالماء، وأحمد ٣/ ٤٢٢، والحاكم في "المستدرك"، في الطهارة ١/ ١٥٥ وصححه، ووافقه الذهبي، وقال الألباني: صحيح باعتبار شواهده. انظر: "إرواء الغليل" ١/ ٨٥.
(٥) ذكره الزمخشري في "الكشاف" ٢/ ٢١٤ بغير سند.
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ح).
(٧) من (ى).
(٨) رواه بنحوه ابن جرير ١١/ ٢٣، والثعلبي ٦/ ١٤٧ ب، والبغوي ٤/ ٩٤، وانظر: "سيرة ابن هشام" ٢/ ١٨٥، و"الدر المنثور" ٣/ ٤٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>