للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن الأنباري (١):

ويجوز أن يقال: إن الشهادة لم تقع إلا على معلوم عند الشاهد بكلام سمعه من المرأة من وراء الباب، أو لفظة وقعت في أذنه من ألفاظ يوسف في حال هربه، فأوقع في الشهادة شرطًا ليؤكد العلم به للمخاطبين من جهة العقل، وتلخيص الآية: هو الصادف عندي وهي الكاذبة، فإن تدبرتم ما أشرطه (٢) لكم، عقلتم صحة قولي، وصار هذا كقول القائل: إن كان القَدَر حقًا فالحرص باطل، فليس هذا الشارط بشاك، لكنه ألزم مخاطبه صحة ما يقول، فدخلت (إن) على جهة التقدير للمعنى الذي يوجب غيره لا للشك، وكذا يكون مقدرات الاستدلال، والأول هو مذهب المفسرين.

قال الكلبي (٣):

الشاهد ابن عم المرأة، وكان رجلاً حكيمًا، كان مع زوجها، فقال قد سمعنا الاشتداد والجلبة من رواء الباب، وشق القميص، فلا ندري أيكما كان قدام صاحبه، فإن كان شق القميص من قدامه فأنت صادقة، وإن كان من خلفه، فهو صادق.

ونحو هذا قال السدي (٤) ومقاتل (٥): أن الشاهد كان ابن عمها فحكم بما أخبر الله تعالى.

وروى عطية العوفي عن ابن عباس أن الشاهد كان صبيًّا أنطقه الله،


(١) "زاد المسير" ٤/ ٢١٢.
(٢) في (ب): (ما اشترطته).
(٣) القرطبي ٩/ ١٧٣ ولم ينسبه. وابن أبي حاتم ٧/ ٢١٢٩ عن زيد بن أسلم.
(٤) البغوي ٤/ ٢٣٥، القرطبي ٩/ ١٧٣، والثعلبي ٧/ ٧٧ أ.
(٥) "تفسير مقاتل" ١٥٢ ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>