(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: باب قود المسلم بالذمي ١٠/ ٩٩ بنحوه عن الحسن مرسلاً، وأبو داود (٤٥٣٠) كتاب: الديات، إيقاد المسلم بالكافر، (٢٧٥١) كتاب: الجهاد، باب: في السرية ترد على أملى العسكر، بنصه، وابن ماجه (٢٦٥٨) كتاب: الديات لا يقتل مسلم بكافر، واللفظ له، والنسائي: القَسامة، القود بين الأحرار والمماليك في النفس ٨/ ١٩ بنصه، والحاكم: الفيء لا يقتل مؤمن بكافر ٢/ ١٤١ بنصه، وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن: الجنايات فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدين ٨/ ٢٩ بنحوه، كلهم عن علي إلا ابن ماجه عن ابن عباس، وذكره الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٧٥١)، (٤٥٣٠)، و"صحيح النسائي" ٣/ ٩٨٤، و"صحيح ابن ماجه" (٢٦٥٨). (٣) أخرجه بنصه: عبد الرزاق ٢/ ٣٤٤، موقوفاً على عمرو بن ميمون راوي الحديث عن ابن مسعود والطبري ١٣/ ٢٥٠، من طرق، والطبراني في "الكبير" ٩/ ٢٣٢، والحاكم ٤/ ٥٧٠، وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/ ١٥٣، وورد بنحوه في معاني النحاس ٣/ ٥٤٤، و"تفسير السمرقندي" ٢/ ٢١١، والماوردي ٣/ ١٤٣، وأورده ابن حجر في "الفتح" ١١/ ٣٨٣، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد والبيهقي في الشعب لم أقف عليه، وقال: ورجاله رجال الصحيح وهو موقوف. (٤) أخرجه الطبري ١٣/ ٢٥١، من طريق العوفي ضعيفة، ولفظه: فزعم أنها تكون فضة، ورد في "تفسير الماوردي" ٣/ ١٤٣ مختصرًا، وانظر: "تفسير ابن الجوزي". برواية عطاء ٤/ ٣٧٦، و"تفسير القرطبي" ٩/ ٣٨٤، وابن كثير ٢/ ٥٦٤.