للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مجاهد وسعيد بن جبير: هو أن يقتل بالواحد الاثنين والثلاثة (١).

قال طَلْقُ بن حَبِيب (٢): هو أن يمثل بالقاتل (٣).

وقال الحسن وابن زيد: هو أن لا يرضى بالقاتل إذا كان خسيسًا فيعمد إلى أشرف قبيلة القاتل فيقتله، كفعل أهل الجاهلية (٤)، وهذا معنى قول ابن عباس: هو أن يقتل غير القاتل، والمعنى: فلا يسرف الوليُّ في القتل، أي لا يتجاوز ما حُدَّ له.

{إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا}، أي: أن الولي كان منصورًا بقتل قاتل وليه


(١) أخرجه عن سعيد: "عبد الرزاق" ٢/ ٣٧٧ - بمعناه، وابن أبي شيبة (٥/ ٤٥٤، بنحوه، و"الطبري" ١٥/ ٨٢، بنحوه، والبيهقي في السنن: الجنايات/ إيجاب القصاص على القاتل دون غيره ٨/ ٢٥، بنحوه، وورد بنحوه عن سعيد بن جبير في "معاني القرآن" للنحاس ٤/ ١٥٠، و"تفسير الثعلبي" ٧/ ١٠٨ ب، و"الماوردي" ٣/ ٢٤١، و"الدر المنثور" ٤/ ٣٢٧ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.
(٢) طلق بن حبيب العَنَزي، الزاهد البصري من صلحاء التابعين، ثقة لكنه كان يرى الإرجاء، روى عن ابن عباس وجندب بن سفيان، وعنه: عمرو بن دينار وسليمان التميمي، مات بعد التسعين. انظر: "الجرح والتعديل" ٤/ ٤٩٠، و"ميزان الاعتدال" ٣/ ٥٩، و"الكاشف" ١/ ٥١٥، و"تقريب التهذيب" ص ٢٨٣ (٣٠٤٠).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٤٥٤، بنحوه، و"الطبري" ١٥/ ٨٢، بنحوه من طريقين، والبيهقي في "السنن" كتاب: الجنايات، باب: إيجاب القصاص على القاتل دون غيره ٨/ ٢٥، وورد بنحوه في "معاني القرآن" للنحاس ٤/ ١٥٠، و"تفسير الجصاص" ٣/ ٢٠١، و"الثعلبي" ٧/ ١٠٨ ب، انظر: "تفسير القرطبي" ١٠/ ٢٥٥، أورده السيوطي في "الدر المنثور" ٤/ ٣٢٦ - ٣٢٨ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.
(٤) أخرجه "الطبري" ١٥/ ٨٣، بنحوه عنهما، والبيهقي في "السنن" كتاب: الجنايات، باب: إيجاب القصاص على القاتل دون غيره ٨/ ٢٥، بنحوه عن ابن زيد، وورد في "تفسير الثعلبي" ٧/ ١٠٨ أ، بنحوه عنهما، انظر: "تفسير ابن الجوزى" ٥/ ٣٣، عن ابن زيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>