للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القاتل في القتل، وجاز أن يضمر وإن لم يجر له ذكر؛ لأن الحال تدل عليه، ومعنى نهيه عن الإسراف: نهيه عن القتل؛ لأنه يكون بقتله مسرفًا، ويكون الضمير على هذا في قوله: {إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} للمقتول المذكور في قوله: {وَمَنْ قُتِلَ}، ويكون التقدير: فلا يُسرف القاتل -الذي يبتدئ- بالقتل؛ لأن من قُتل مظلومًا كان منصورًا؛ بأن يقتصَّ له وليُّه، أو (١) السلطان إن لم يكن له ولي، وهذا الاقتصاص إنما هو للمقتول انتقل إلى الولي، بدلالة أن المقتول لو أبرأ من السبب (٢) المؤدي إلى الهلاك؛ وهو الجراحة لم يكن للولي أن يقتص، وتكون الآية على هذا ردعًا للقاتل عن القتل (٣).

وقرأ حمزة والكسائي: (فَلا تُسْرِفْ) بالتاء (٤)، وهذه القراءة تحتمل أيضًا وجهين؛ أحدهما: أن يكون الخطاب للمبتدئ؛ القاتل ظلمًا، قيل له: فلا تسرف أيها الإنسان، فتقتل ظلمًا [من ليس] (٥) لك قتله؛ إن من قتل مظلومًا كان منصورًا بأخذ القصاص له.

والآخر: أن يكون الخطاب للولي، فيكون التقدير: لا تسرف في القتل أيها الولي فتتعدى قاتل وَلِيّك إلى من لم يقتله؛ إن المقتول ظلمًا كان


= القتل؟! لذلك قال الألوسي: إن هذا الوجه غير وجيه فلا ينبغي التعويل عليه. انظر: "تفسير الألوسي" ١٥/ ٧٠.
(١) في (ب)، (ع): (و).
(٢) في جميع النسخ: (النسب)، وبالمثبت يستقيم الكلام.
(٣) ورد في "الحجة للقراء" ٥/ ٩٩ - ١٠٠ بتصرف.
(٤) انظر: "السبعة" ص ٣٨٠، و"إعراب القراءات السبع وعللها" ١/ ٣٧٢، و"علل القراءات" ١/ ٣٢٢، و"الحجة للقراء" ٥/ ٩٩، و"المبسوط في القراءات" ص ٢٢٨.
(٥) هذه إضافة يقتضيها السياق ليستقيم الكلام، وهي ثابتة في المصدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>