للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قول ابن عباس (١). والأيلة، في قول ابن سيرين (٢).

وقوله تعالى: {فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا} روى أبي بن كعب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "كانوا أهل القرية لئام" (٣). والتضييف والإضافة فيه بمعنى واحد، يقال: ضافَه وتَضَيَّفه إذا نزل به وصار له ضيفًا، وأضافه وضيَّفه إذا أنزله وقراه، وأصل هذا في اللغة: من الميل والإمالة، يقال: ضاف يضِيف إذا مال، وأضافه إذا أماله، يقال: هذا مُضاف إلى كذا، أي: ممال إليه، ومنه قيل للدَّعي: مُضاف؛ لأنه مستند إلى قوم ليس منهم (٤).

ومنه: (قوله -صلى الله عليه وسلم- في النهي عن الصلاة: "إذا أضفت الشمس للغروب") (٥). أي: مالت.


(١) "معالم التنزيل" ٥/ ١٩٢، "المحرر الوجيز" ٩/ ٢٧٠ ذكره بدون نسبة، "زاد المسير" ٥/ ١٧٥.
(٢) "جامع البيان" ١٥/ ٢٨٨، "معالم التنزيل" ٥/ ١٩٢، " المحرر الوجيز" ٩/ ٢٧٠، "الجامع لأحكام القرآن" ١١/ ٢٤.
(٣) سبق تخريج الحديث وعزوه في بداية القصة.
(٤) انظر: "تهذيب اللغة" (ضاف) ٣/ ٢٠٨٠، "القاموس المحيط" (الضيف) ص ٨٣٠، "مقاييس اللغة" (ضيف) ٣/ ٣٨٠، "الصحاح" (ضيف) ٤/ ١٣٩٢.
(٥) أخرجه أبو داود في الجنائز، باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها ٣/ ٥٣١، والترمذي في الجنائز، باب كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها ٣/ ٣٤٨، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في الجنائز، باب الساعات التي نهى عن إقبار الموتى فيهن ٤/ ٦٢، وابن ماجه في الجنائز، باب =

<<  <  ج: ص:  >  >>