(١) انظر: "تهذيب اللغة" (جدر) ١/ ٥٥٧، "مقاييس اللغة" (جدر) ١/ ٤٣١، "القاموس المحيط" (الجدار) ص ٣٦٢،"الصحاح" (جدر) ٢/ ٦٠٩. (٢) "النكت والعيون" ٣/ ١٧٥، "المحرر الوجيز" ٩/ ٣٧١، "الكشاف" ٢/ ٣٩٨، "البحر المحيط" ٦/ ١٥١. وذهب قوم إلى منع المجاز في القرآن، قال الشنقيطي في "أضواء البيان" ٤/ ١٧٩: وزعم من لا علم عنده: أن هذه الأمور لا حقيقة لها، وإنما هي ضرب أمثال زعم باطل؛ لأن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن معناها الواضح المتبادر إلا بدليل يجب الرجوع إليه، وبذلك تعلم أنه لا مانع من إبقاء إرادة الجدار على حقيقتها, لإمكان أن يكون الله علم منه إرادة الإنقضاض وإن لم يعلم خلقه تلك الإرادة، مع أنه من الأساليب العربية إطلاق في الإرادة على المقاربة والميل إلى الشيء. (٣) "معاني القرآن" للفراء ٢/ ١٥٦.