(٢) "جامع البيان" ١٦/ ١١٤، "النكت والعيون" ٣/ ٣٨٥، "ابن كثير" ٣/ ١٤٦. (٣) قوله: (وهذه الآية)، ساقط من نسخة (س). (٤) ما بين المعقوفين ساقط من نسخة (س). (٥) "إعراب القرآن" للنحاس ٢/ ٣٢٢، "المحرر الوجيز" ٩/ ٥١٠، "البحر المحيط" ٦/ ٢٠٩، "الدر المصون" ٧/ ٦٢٥. وقال الشنقيطي في "أضواء البيان" ٤/ ٣٥٤: الذي يظهر لي والله أعلم أن الآية ليس يتعين فيها قسم؛ لأنها لم تقترن بأداة من أدوات القسم، ولا قرينة واضحة دالة على القسم، ولم يتعين عطفها على القسم، والحكم بتقدير قسم من كتاب الله دون قرينة ظاهرة فيه زيادة على كلام الله بغير دليل يجب الرجوع إليه، وأقرب أقوال من قالوا: إن في الآية قسما قول من قال إنه معطوف على قوله: {فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ} لدلالة قرينة لام القسم في الجمل المذكورة على ذلك، أما قوله: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} فهو محتمل للعطف أيضا، ومحتمل، للاستئناف والعلم عند الله تعالى.