(٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ١٠/ ٨٢، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٩/ ٤٣٦، والطبري في "تفسيره" ١٧/ ٥٢، وابن حزم في "المحلى" ١١/ ٥.(٣) في (أ): (وهو).(٤) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٢٢٣، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١١/ ٣١٤.(٥) وهو قول جمهور المتكلمين من الأشاعرة: كالأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي إسحاق الاسفراييني وابن فورك وغيرهم، ومن المعتزلة: كأبي الهذيل وأبي علي ؤأبي هاشم وأتباعهم. انظر: "الفصول في أحكام الأصول" للجصاص ٤/ ٣٠٧، "العدة في أصول الفقه" لأبي يعلى ٥/ ١٥٥٣، "المحصول" للرازي جـ ٢/ ق ٣/ ص ٤٧ - ٤٨، "نهاية السول" للأسنوي ٤/ ٥٦٠.(٦) وهو قول كافة الفقهاء، وينسب إلى بعض الأئمة الأربعة. انظر: "الفصول" للجصاص ٤/ ٣٢٨، "التمهيد في أصول الفقه" للكلوذاني الحنبلي ٤/ ٣١٦ - ٣١٧، "المحصول" للرازي جـ ٢/ ق ٣/ ص ٤٩، "نهاية السول" للأسنوي ٤/ ٥٦٠.(٧) في (د)، (ع): (القصة).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute