(٢) الطبري ١٨/ ٥١ مع اختلاف يسير. (٣) الثعلبي ٣/ ٦٤ أ. (٤) ذكر هذا الطبري ١٨/ ٥١، والثعلبي ٣/ ٦٤ أ. وانظر: "الناسخ والمنسوخ" لهبة الله بن سلامة ص ٦٧، "الناسخ والمنسوخ" لابن حزم ص ٤٦، "ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه" لابن البارزي ص ٤٢. وهي على قول هؤلاء منسوخة بآية الأمر بالقتال، والصواب أنَّها محكمة غير منسوخة، ولا تعارض بينها وبين آيات الأمر بالقتال، ولذا نقل ابن الجوزي في "ناسخ القرآن ومنسوخه" ص ٤٦٧ عن بعض المحققين من العلماء أنَّه قال: لا حاجة بنا إلى القول بالنسخ، لأن المداراة محمودة ما لم تضر بالدين، ولم تؤد إلى إبطال حق وإثبات باطل. اهـ. وقال ابن كثير ٣/ ٢٥٤: قال تعالى مرشدًا له -يعني للنبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الترياق النافع في مخالطة الناس وهو الإحسان إلى من يُسيء إليه ليستجلب خاطره فتعود عداوته صداقة وبغضه محبة .. وهذا كما قال: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ} [فصلت: ٣٤]. وانظر: "البحر المحيط" ٦/ ٤٢٢، "أضواء البيان" ٥/ ٨١٨. (٥) ذكر الماوردي في "النكت والعيون" ٤/ ٦٦ هذا المعنى باخصار. وقال: حكاه ابن عيسى.