للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال جابر بن عبد الله في مثل هذا: أوله حرام وآخره حلال (١).

وبين ابن عباس فيما روى عنه عكرمة لهذا تمثيلًا حسنًا فقال: إنَّما مثل ذلك مثل رجل أتى حائطًا فسرق منه، ثم أتى صاحبه فالشترى منه (٢)، فما سرق حرام وما اشترى حلال (٣)

والإجماع اليوم على هذا، وهو أن تزوج الزانية يصح (٤)، وإن زنت لم يفسد النكاح (٥).

قال الضحاك: إذا فجرت لم يفرق بينهما، كما أنه لو فجر لم يفرق بينهما (٦).

قال أبو عبيد: فهذا مذهب من رأى أن الآية منسوخة غير معمول بها، ولهذا ترخصوا في تزويج البغايا وإمساكهن. وهي عند آخرين من العلماء


= بالمرأة ثم يتزوجها؟ قال: لا يزالان زانيين ما اجتمعا.
قال البيهقي: ومع من رخص فيه دلائل الكتاب والسنة.
(١) رواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص ١٠٣.
وقد روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤/ ٢٤٩، ٢٥٠ عن جابر -رضي الله عنه- قال: إذا تابا وأصلحا فلا بأس.
(٢) في (ع) زيادة: ما سرق. بعد قوله: (فاشترى منه).
(٣) رواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص ١٠٤ عن ابن عباس.
ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤/ ٢٤٩ عن عكرمة قال: لا بأس هو بمنزلة رجل سرق نخلة ثم أشتراها.
(٤) في (ظ)، (ع): (فيصح) مهملف
(٥) انظر: "الحاوي" ٩/ ١٨٨ - ١٩٠، "المغني" ٩/ ٥٦١ - ٥٦٥، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ١٢/ ١٧٠.
(٦) رواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>