للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النظر إليه، فأمّا (١) ما يحل فلا يجب الغض عنه.

وقوله {وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} أي عن الفواحش وعمَّن لا يحل. وهذا قول عامة (٢) المفسرين (٣).

وروى الربيع (٤)، عن أبي العالية قال: كل آية في القرآن يذكر فيها حفظ الفرج فهو من الزنا إلاَّ هذه الآية. قال: يحفظوا فروجهم ألاّ يراها أحد (٥). ونحو هذا قال ابن زيد (٦).

ويدل على صحّة هذا التأويل إسقاط (من) هاهنا على قول من يجعله للتبعيض (٧).


(١) في (أ): (وأما).
(٢) عامة: ساقطة من (ظ).
(٣) حكاه الثعلبي ٣/ ٧٧ أ، عن أكثر المفسرين. وانظر: "الطبري" ١٨/ ١١٦، وابن أبي حاتم ٧/ ٣٤ ب، "الدر المنثور" ٦/ ١٧٦ - ١٧٧.
(٤) هو: الربيع بن أنس.
(٥) رواه الطبري ١٨/ ١١٦، وابن أبي حاتم ٧/ ٣٤ ب عن الربيع، عن أبي العالية. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ١٧٧ ونسبه أيضًا لعبد بن حميد وابن المنذر. قال الجصَّاص في "أحكام القرآن" ٣/ ٣١٥ - بعد ذكره لهذا القول عن أبي العالية: هذا تخصيص بلا دلالة، والذي يقتضيه الظاهر أن يكون المعنى حفظها عن سائر ما حرم عليه من الزنا واللمس والنظر، وكذلك سائر الآي المذكورة في غير هذا الموضع في حفظ الفروج، هي على جميع ذلك ما لم يقم الدلالة على أنَّ المراد بعض ذلك دون بعض.
(٦) ذكره عنه الثعلبي ٣/ ٧٧ أ، والزمخشري ٣/ ٦٠.
(٧) قال الزمخشري ٣/ ٦٠: فإن قلت كيف دخلت -يعني "من"- في غض البصر دون حفظ الفروج؟ قلت: دلالة على أن أمر النظر أوسع؛ ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن .. وأما الفرج فمضيّق، وكفاك فرقًا أن أبيح النظر إلا ما استثنى منه وحظر الجماع إلا ما استثنى منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>