للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقول الضحاك في رواية جويبر (١).

وبه قال مقاتل بن سليمان (٢)، وإبراهيم (٣)، ومكحول، والأوزاعي.


= الظاهرة. فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين"، "مجموع الفتاوى" ٢٢/ ١١٠.
وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى: وأما ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه فسَّر {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين، فهو محمول على حالة النساء قبل نزول آية الحجاب، وأما بعد ذلك فقد أوجب الله عليهن ستر الجميع، كما سبق في الآيات الكريمات من سورة الأحزاب وغيرها، ويدل على أن ابن عباس أراد ذلك ما رواه علي بن أبي طلحة عنه أنه قال: "أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينًا واحدة".
وقد نبَّه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق، وهو الحق الذي لا ريب فيه، ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد والفتنة، وقد تقدم قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} ولم يستثن شيئًا وهي آية محكمة، فوجب الأخذ بها والتعويل عليها وحمل ما سواها عليها، والحكم ما سواها عليها، والحكم فيها عام في نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهن من نساء المؤمنين، وقد تقدم من سورة النساء ما يرشد إلى ذلك. اهـ من كتابه "رسالة في الحجاب والسفور" ص ١٩.
وانظر للتوسع والزيادة: "أَضواء البيان" للشنقيطي ٦/ ١٩٢ - ٢٠٠، "رسالة الحجاب" للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص ٦ - ٩، "الحجاب في الكتاب والسنة" للسندي ص ٢١ - ٢٦، "عودة الحجاب" لمحمد بن إسماعيل المقدم ٣/ ٢٦٢ - ٢٨٤.
(١) في جميع النسخ: (جبير)، وهو خطأ. والمثبت هو الصواب.
(٢) انظر: "تفسير مقاتل" ٢/ ٣٧ ب.
(٣) روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤/ ٢٨٣ عن إبراهيم خلاف هذا القول، وهو قوله في تفسير الزينة الظاهرة بأنَّها الثياب.

<<  <  ج: ص:  >  >>