للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال المقاتلان: نزلت في أسماء بنت مرشدة (١) قالت للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إنه ليدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد غُلامُهما بغير إذن؛ فأنزل الله: {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} يعني العبيد والإماء والولائد والخدم (٢).

قال ابن عباس: يريد من النساء والرجال (٣).

وقال عطاء: ذلك على كل صغير وكبير أن يستأذن (٤).

[وقال أبو عبد الرحمن السُّلمي -في (٥) هذه الآية-: هي (٦) خاصة للنساء. الرجال يستأذنون على كل حال بالليل والنهار (٧).


= حجر ٣/ ٣٧٥ من طريق السدي الصغير، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس. وإسناده باطل.
وقد ذكره الثعلبي ٣/ ٨٩، والواحدي في "أسباب النزول" ص ٢٧٣، والبغوي ٦/ ٦٠ كلهم عن ابن عباس من غير سند.
(١) في (أ): (مرشد).
(٢) رواه ابن أبي حاتم ٧/ ٦٣ ب عن مقاتل بن حيان. وذكره عنه ابن كثير ٣/ ٣٠٣. والسيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ٢١٧ وعزاه لابن أبي حاتم.
وقول مقاتل بن سليمان في "تفسيره" ٢/ ٤١ أ.
وذكره الثعلبي ٣/ ٨٩ أعن مقاتل بن سليمان.
(٣) ذكره عنه الرازي ٢٤/ ٢٩.
(٤) رواه الطبري ١٨/ ١٦٢.
(٥) (في): ساقطة من (أ).
(٦) (هي): ساقطة من (ع).
(٧) رواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص ٢١٩، والطبري ١٨/ ١٦١، وابن أبي حاتم ٧/ ٦٣ ب.
ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٤/ ٤٠٠ مختصرًا.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ٢١٩ ونسبه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.

<<  <  ج: ص:  >  >>