للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو عبيد: وليس وجه هذا أن يكون على الرخصة من أجل أن ابن عباس لم يخبر أنَّه نسخها قرآن، ولا أن السنّة جاءت برخصة فيها. إنما قال: لم أر أحدًا يعمل ذلك، وقد حكى عنه عطاء هذا اللفظ (١) على وجه الإنكار والاستبطاء للناس ألا تسمع قوله: ثلاث آيات من كتاب الله تركهن الناس لا أرى أحدًا يعمل بهن. فرواية عطاء عندنا مفسرة للذي روى عكرمة. وليس المذهب في الآية إلا أنها محكمة قائمة لم ينسخها كتاب ولا خبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا عن أحد من أصحابه ولا التابعين بعدهم بالتَّسهل في ذلك، إلا شيئًا يروى عن الحسن أنه كان يقول: والخادمة التي تبيت مع أهل الرجل لا بأس أن تدخل بغير إذن (٢).

وقوله {لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ} أي ليس عليكم جناح ولا عليهم في أن لا يستأذنوا بعد أن يمضي كل وقت من هذه الأوقات (٣).

قال مقاتل: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ} معشر المؤمنين {وَلَا عَلَيْهِمْ} يعني


= عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: لم يؤمن -وفي بعض نسخ أبي داود: "لم يؤمر- بها أكثر الناس آية الإذن، وإنّي لآمر جاريتي هذه تستأذن علي". وحديث عطاء ذكره الواحدي قبل ذلك.
(١) في (ع): (القول).
(٢) "الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد ص ٢٢٢. مع اختلاف يسير واختصار.
وأثر الحسن رواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص ٢٢٢ من طريق هشيم، عن يونس، عن الحسن.
ورواه من وجه آخر عن يونس، عن الحسن مفصلا: الطبري ١٨/ ١٦٢، وابن أبي حاتم ٧/ ٦٣ ب ولفظه: إذا أبات الرجل خادمه معه فهو إذنه، وإن لم يبته معه استأذن في تلك الساعات.
(٣) هذا كلام الزجاج في "معاني القرآن" ٤/ ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>