للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الثُّمالي (١) -في هذه الآية-: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر لم يخرج حتى يقوم بحيال (٢) رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث يراه، فيعرف أنَّه (٣) إنّما قام ليستأذن، فيأذن لمن شاء (٤) منهم (٥).

قال مجاهد: وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده (٦).

قال الكلبي: كان ذلك مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأما اليوم فإذنه أن يأخذ بأنفه وينصرف (٧).


= ٤/ ٣٦٥، والترمذي كتاب: الدعوات ١٠/ ٧، وابن ماجه المناسك- باب: فضل دعاء الحاج ٢/ ١٥٥ عن ابن عمر أنه استأذن النبي -صلى الله عليه وسلم- في العمرة فأذن له، وقال: "يا أخي أشركنا في دعائك ولا تنسنا".
قال المنذري في "مختصر أبي داود" ٢/ ١٤٦: وفي إسناده عاصم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ٢١١ عن عمر وفيه: "في صالح دعائك" وقال: رواه أحمد وأبو يعلى وفيه عاصم بن عبد الله وفيه كلام كثير وقد وثق.
(١) هو: أبو حمزة الثمالي.
(٢) بحيال: أي بجانب.
(٣) (أنه): ساقطة من (أ).
(٤) في (ع): (يشاء).
(٥) رواه الثعلبي في "الكشف والبيان" ٣/ ٢٩١ ب بسنده عن أبي حمزة الثمالي به. وهو ضعيف؛ لضعف الثُمالي، ولإرساله.
وقد ذكر البغوي ٦/ ٦٧، وابن الجوزي ٦/ ٦٨ - ٦٩ هذا الخبر ونسباه للمفسرين.
(٦) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٣/ ٢٤٢ - ٢٤٣، وابن أبي حاتم ٧/ ٧٣ أ، ب. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ٢٢٩ ونسبه أيضًا للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر.
(٧) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" ٢/ ٦٦، وفي "مصنفه" ٣/ ٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>