والحديث الوارد فيه هو حديث الزبير بن العوام؟، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن صيد وَجٍّ، وعِضاهَه حَرَم مُحَرَّم لله، وذلك قبل نزوله وحصاره الطائف". أخرجه الإمام أحمد ٣/ ١٠، رقم: ١٤١٦، تح/ أحمد شاكر. وأخرجه من الطريق نفسه أبو داود ٢/ ٥٢٨، كتاب المناسك، رقم: ٢٠٣٢، والبيهقي، "السنن الكبرى" ٥/ ٢٠٠. وضعف إسناده محققو المسند، ط/ الرسالة ٣/ ٣٢؛ لضعف محمد بن عبد الله بن إنسان. كما ضعفه الألباني، "ضعيف سنن أبي داود" ١٩٨، رقم: ٤٤١. قال ابن القطان عن هذا الحديث: هو حديث لا يصح؛ فإنه من رواية محمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة، ومحمد بن عبد الله بن إنسان قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي، في حديثه نظر، وذكر له البخاري هذا الحديث وقال: لا يُتابع عليه. وذكر ابن أبي خيثمة عن ابن معين قال: ليس به بأس، فأما أبوه عبد الله ابن إنسان فلا يعرف روى عنه غير ابنه محمد، قال البخاري: لا يصح حديثه. وممن ضعف الحديث النووي، "المجموع" ٧/ ٤٠٥، وابن حجر، "التلخيص الحبير" ٢/ ٢٨٠. ومع ذلك فقد صحح الحديث الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند؛ لذكر ابن حبان لمحمد بن عبد الله بن إنسان الثقفي، في الثقات. وهذا لا يكفي فإن ابن حبان من المتساهلين في التوثيق، كما هو معروف عند أهل العلم، إضافة إلى أن محمد قد تكلم فيه الحفاظ، ولم يوجد للحديث متابعات تشهد له. والله أعلم. (١) غير. في نسخة (ج). (٢) بالجزاء. في نسخة. (أ)، (ب).