للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أراد الطرف المثني في الرسغ، فلما انثنى جعله ثنيين، أي لأنه عقد بعقدين، ويقال: حلف (١) فلان يمينا ليس فيها ثُنْيَا ولا (٢) ثَنوْىَ ولا ثَنِيَّة ولا مَثْنَوِيَّة ولا استثناء، كله واحد، لأن الحالف إذا قال: والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله غيره، فقد رد ما قاله بمشيئة الله غيره، وصرفه (٣)، والحبل إذا عطفته وصرفته فقد جعلته ثنيين (٤). وأثناء الحية: مطاويها، جمع ثِنْي، وما كان من نَضْد هذه الحروف فهو من هذا المعنى، ولا يمكن ذكر الجميع (٥).

وقوله تعالى: {عَشْرَةَ} العَشْر عدد المؤنث، والعَشَرَةُ عدد المذكر، تقول: عَشْرُ نسوة وعَشَرَةُ رجال، فإذا جاوزت ذلك قلت في المؤنث: إحدى عَشَرَة، ومن العرب من يكسر الشين فيقول: عَشِرة، ومنهم من يُسَكن الشين فيقول: إحدى عَشْرة.

وكذلك اثنتي (٦) عَشَرة واثنتي عَشِرَة واثنتي عشْرة، ثلاث لغات (٧)،


(١) في (ب): (خلف).
(٢) في (ب): (ليس فيها ثنوا ولا ثنيا).
(٣) "تهذيب اللغة" (ثنى) ١/ ٥٠٥، غير قوله: (وصرفه)، وكذا ورد في "اللسان" ١/ ٥١٦.
(٤) في (ب): (ثنتين).
(٥) انظر: "تهذيب اللغة" (ثنى) ١/ ٥٠٥ "الصحاح" (ثنى) ٦/ ٢٢٩٣، "مقاييس اللغة" ١/ ٣٩١، "اللسان" (ثنى) ١/ ٥١٦.
(٦) في (أ)، (ج): (اثنتا) في المواضع الثلاثة، وما في (ب) موافق لما في "تهذيب اللغة"، وهو الصواب.
(٧) انتهى ملخصًا من كلام الليث كما في "تهذيب اللغة" (عشر) ٣/ ٢٤٤٥، وانظر "معاني القرآن" للزجاج ١/ ١١٢، "اللسان" (عشر) ٥/ ٢٩٥٢، والكسر لغة تميم، والإسكان لغة أهل الحجاز، انظر "معاني القرآن" للأخفش ١/ ٢٧١، "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>