(٢) انظر: "معاني القرآن" للفراء ٣/ ١٥٧. (٣) لعل الصواب: (وهذا دليل على من) بدون (أن). (٤) أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة، وما فيهما من الجلسة، وأبو داود في باب: الخطبة قائمًا، من كتاب: الصلاة، وأحمد في "المسند" ٥/ ٨٧، والنسائي في باب: السكوت في القعدة بين الخطبتين، كتاب: الجمعة. (٥) أخرجه ابن مردويه، وابن أبي شيبة، انظر: "المصنف" لابن أبي شيبة، وابن ماجه، والطبراني. "الدر" ٦/ ٢٢١، وذكره الثعلبي في "تفسيره" ١٣/ ١٢٧ ب. (٦) انظر: "المصنف" لابن أبي شيبة، عن ابن سيرين. "الدر" ٦/ ٢٢٢، وذكره البغوي فقال: (وقال علقمة: سئل عبد الله بن عمر ..)، و"معالم التنزيل" ٤/ ٣٤٦.