(٢) متفق عليه، و"صحح البخاري"، كتاب: الأيمان، باب قوله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} ٨/ ١٦٧، و"صحيح مسلم"، كتاب: الأدب، باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه ٤/ ٢٠٢٨، ولفظه: "يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم". (٣) ورد البيت في "اللسان" ١/ ٧٠٥ (حلل) ولم ينسبه. (٤) وهو قول قتادة، ومسروق، والشعبي، وزيد بن أسلم، والضحاك، وغيرهم. انظر: "جامع البيان" ٢٨/ ١٠٠، و"زاد المسير" ٨/ ٣٠٧، و"الدر" ٦/ ٢٤٠. (٥) أخرجه البخاري في مواضع، ولفظه: (إذا حرم امرأته ليس بشيء). وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} كتاب الطلاق، باب: لم تحرم ما أحل الله لك ٧/ ٥٦، وفي كتاب التفسير، باب: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ}، ولفظه: (في الحرام يكفر) ٦/ ١٩٤. =