للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الاستعمال (١)، كما روي في الحديث: "لن يلج النار إلا تحلة القسم" (٢)، يعني زمانًا يسيرًا. وذلك أن القسم يتحلل بما يقع عليه الاسم كمن حلف أنه لا يأكل الخبز، يخرج عن يمينه بأدنى ما يقع عليه الاسم، وكذلك في كل شيء، ومنه قول الشاعر (٣):

أرى إبلي عاقت جدود فلم تذق ... بها قطرةً إلا تحلَّة مقسم

وذكرنا عن جماعة من المفسرين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حلف أن لا يطأ جاريته فذكر الله تعالى له ما أوجب من كفارة اليمين.

قال مقاتل: قد بين الله كفارة أيمانكم في المائدة [: ٨٩]. والذين رووا من المفسرين أنه حلف قالوا: تلزم الكفارة في تحريمه الجارية على نفسه، كما تلزم في اليمين (٤).

روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الحرام يمين (٥). والحكم في


(١) انظر: "التفسير الكبير" ٣٠/ ٤٣.
(٢) متفق عليه، و"صحح البخاري"، كتاب: الأيمان، باب قوله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} ٨/ ١٦٧، و"صحيح مسلم"، كتاب: الأدب، باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه ٤/ ٢٠٢٨، ولفظه: "يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم".
(٣) ورد البيت في "اللسان" ١/ ٧٠٥ (حلل) ولم ينسبه.
(٤) وهو قول قتادة، ومسروق، والشعبي، وزيد بن أسلم، والضحاك، وغيرهم. انظر: "جامع البيان" ٢٨/ ١٠٠، و"زاد المسير" ٨/ ٣٠٧، و"الدر" ٦/ ٢٤٠.
(٥) أخرجه البخاري في مواضع، ولفظه: (إذا حرم امرأته ليس بشيء). وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} كتاب الطلاق، باب: لم تحرم ما أحل الله لك ٧/ ٥٦، وفي كتاب التفسير، باب: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ}، ولفظه: (في الحرام يكفر) ٦/ ١٩٤. =

<<  <  ج: ص:  >  >>