وأخرجه مسلم في كتاب: الطلاق، باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق ٢/ ١١٠٠. (١) وبه قال عامة أهل العلم. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٤٦٥، و"المغني" ١٠/ ٦١، و"فتح الباري" ٩/ ٣٧١. (٢) قال النووي: فيه قولان للشافعي أصحهما يلزمه كفارة يمين. "شرح النووي على مسلم" ١٠/ ٧٣، وقال ابن قدامة في "المغني" ١٠/ ٣٩٦: إذا قال لزوجته: أنت علي حرام وأطلق فهو ظهار. وقال الشافعي: لا شيء عليه. وله قول آخر عليه كفارة يمين، وليس بيمين. (٣) وهو مذهب الشافعي، ومالك، والجمهور، وفي المسألة أربعة عشر مذهبًا كما حكاه القاضي عياض، وبلغت عند القرطبي ثمانية عشر، وزاد غيره عليها. انظر: "شرح النووي على مسلم" ١٠/ ٧٤، و"فتح الباري" ٩/ ٣٧٢. وقال الألوسي: وهي في هذه المسألة كثيرة جدًّا، وفي نقل الأقوال عن أصحابها اختلاف كثير أيضًا. "روح المعاني" ٢٨/ ١٤٩. (٤) ورد في رواية البخاري في بلفظ: (وقد حلفت، لا تخبري بذلك أحدًا). قال ابن=