وقال الزجاج: يحفظون فروجهم عن المعاصي. قوله {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ}، أي: إلا من أزواجهم، فـ"على" بمعنى "من". وقال مقاتل: يعني: حلائلهم والولائد، فإنهم لا يلامون على الحلال. وقال أهل المعاني: هذه الآية مخصوصة بالحالة التي تصح فيها، وعلى الزوجة والأمة، وهي أن لا تكون حائضًا، ولا مظاهرًا عنها، فلا تكون الأمة مزوجة، ولا في عدة زوج. قوله {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)}، أي: فمن ابتغى الفواحش بعد الأزواج والولائد. وقوله: {فَأُولَئِكَ} يعني المبتغين. {هُمُ الْعَادُونَ}، أي: الجائرون الظالمون. قولى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٨)} فيه قولان: أحدهما: أنها أمانات الناس التي ائتمنوا عليها. والثاني: أنها أمانات بين الله وبين عبده مما لا يطلع عليه إلا الله، كالوضوء، والغسل من الجنابة، والصيام وغير ذلك. وقرأ ابن كثير [لأمانتهم] واحدة. والأمانة تختلف، ولها ضروب نحو: الأمانة التي بين الله وبين عبده. والأمانة التي بين العباد في حقوقهم. ومعنى {رَاعُونَ} حافظون. وأصل الرعي في اللغة: القيام على إصلاح ما يتولاه من كل شيء. قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٣٤)}. قال إبراهيم: عن الصلوات المكتوبة. وقوله {يُحَافِظُونَ} قال ابن عباس، وأكثر المفسرين: على مواقيتها. (١) قرأ {بشهادتهم} جماعة، روى عباس عن أبي عمرو، والحلواني عن أبي معمر، وعبد الوارث عن أبي عمرو، وحفص عن عاصم أيضا جماعة. انظر: كتاب السبعة: ٦٥١، الحجة: ٦/ ٣٢٢؛ المبسوط: ٣٨١؛ حجة القراءات: ٧٢٤؛ النشر: ٢/ ٣٩١، و"البدور الزاهرة" ٣٢٦. (٢) بياض في (ع)، وقد قرأ بذلك -أي بالإفراد-: ابن كثير، ونافع، وعاصم في رواية أبي بكر، وأبو عمرو، وحمزة والكسائي. انظر: المراجع السابقة.