(٢) "تفسير الطبري" ٢/ ١١٥، "تفسير الثعلبي" ٢/ ١٩٤. (٣) تابع المؤلف -رحمه الله- الزجاج في "معاني القرآن" ١/ ٢٤٩ في هذا الإجماع، وسيأتي في كلامه ما يدل على نقض هذا الإجماع، وممن ذكر الخلاف في الآية فأطنب: الإمام الطبري في "تفسيره" ٢/ ١١٦، ولو قال -رحمه الله-: أجمع العلماء على نسخ حكم هذه الآية في القريب الوارث، لكان مقاربا، وهذا ما ذكره بعد عدة أسطر. (٤) أشار إلى هذا الزجاج في "معاني القرآن" ١/ ٢٥٠، وذكره الرازي ٥/ ٦٠. (٥) رواه عن ابن عباس: البخاري (٢٧٤٧) كتاب الوصايا، باب: لا وصية لوارث، وأبو داود (٢٨٦٩) الوصايا، باب: ما جاء في نسخ الوصية للوالدين، والدارمي ٢/ ٤١٩ - ٤٢٠، وأبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص٢٣٠، والطبري ٢/ ١١٧ - ١١٩.