للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" (١).

فأما الأقرباء الذين لا يرثون، والوالدان اللذان لا يرثان بكفر أو رقٍّ، ففل تجب الوصية لهم؟ اختلفوا، فذهبت جماعة إلى أن الوصية للوارث نسخت، والوصيِّة لهؤلاء الذين لا يرثون لم تنسخ، وهو (٢) مذهب مسلم بن يسار، والعلاء بن زياد (٣) (٤)، ومسروق (٥) والحسن (٦)، حتى قال


(١) أخرجه الترمذي (٢١٢٠) كتاب الوصايا، باب: ما جاء لا وصية لوارث، والنسائي ٦/ ٢٤٧ كتاب الوصايا، باب: إبطال الوصية للوارث، وأبو داود (٢٨٧٠) كتاب الوصايا، باب: ما جاء في الوصية للوارث، وابن ماجه (٢٧١٣) كتاب الوصايا، باب: لا وصية لوارث، وأحمد في "المسند" ٤/ ١٨٦ - ١٨٧، عن أبي أمامة الباهلي. وقال الترمذي: حسن صحيح. وحسنه الحافظ في "التلخيص الحبير" ٣/ ١٠٦، وللحديث روايات ذكرها الزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ٤٠٣، وقال الحافظ في "الفتح" ٥/ ٣٧٢ بعد أن ذكر رواياته: ولا يخلو إسناد كل منها من مقال، لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلًا، بل جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٣/ ٤٤٢: استفاض عند أهل العلم، وقوله: لا وصية لوارث استفاضة هي أقوى من الإسناد والحمد لله.
وقد ذكره السيوطي ضمن الأحاديث في كتابه: "الأزهار المتناثرة" ص ١١٩؛ وكذا الكتاني في "نظم المتناثرة من الحديث المتواترة" ص ١٧٦، ينظر: "نصب الراية" للزيلعي ٤/ ٤٠٣.
(٢) في (م): (وهذا).
(٣) العلاء بن زياد بن مطر العدوي، أبو نصر البصري، ثقة، أحد العباد، توفي في ولاية الحجاج سنة ٩٤ هـ. ينظر: "الثقات" ٥/ ٢٤٦، "تهذيب التهذيب" ٣/ ٣٤٣.
(٤) رواه عن مسلم والعلاء في أثر واحد: ابن أبي شيبة في "المصنف" ١١/ ١٦٦، وأبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص ٢٣٢، والطبري في "تفسيره" ٢/ ١١٨.
(٥) هو: أبو عائشة، مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني، تابعي ثقة، من أخص تلاميذ ابن مسعود، كان عابدًا فقيهًا مقرئًا، توفي سنة ١٦٢ هـ، وقيل بعدها. ينظر: "السير" ٤/ ٦٣ - ٦٩، "الأعلام" ٧/ ٢١٥.
(٦) رواه عنه الطبري في "تفسيره" ٢/ ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>