للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الضحاك: من مات ولم يُوص لذي قرابته فقد ختم عمله بمعصية (١).

وقال طاوس: إن أوصى للأجانب (٢) وترك ذوي قرابته نزع منهم، ورد إلى ذوي قرابته (٣).

فعلى قول هؤلاء: النسخُ تناول بعض أحكام الآية وهو الوصية للوارث (٤). والأكثرون من العلماء -وهو الذي يعمل به اليوم- على أن حكم الآية كلّه (٥) منسوخ، ولا تجب على أحد وصية لأحد قريب ولا بعيد. وإذا أوصى فله أن يُوصِي لكل من شاء من الأقارب والأباعد إلا الوارث (٦).

قال أبو عبيد: وعلى هذا القول أجمعت العلماء من أهل الحجاز وتهامة والعراق والشام، منهم سفيان ومالك الأوزاعي (٧) والليث، وجميع


(١) رواه الطبري في "تفسيره" ٢/ ١١٦، وسعيد بن منصور في "السنن" طبعة الأعظمي ١/ ١٣٥، وذكره النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ١/ ٤٨٤، ومكي في "الإيضاح" ١٤٤.
(٢) في (ش): (الأجانب).
(٣) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٩/ ٨١، والطبري ٢/ ١١٧، وعزاه في "الدر" ١/ ٣١٩ إلى عبد بن حميد، وذكره الثعلبي ٢/ ١٩٨، والرازي ٥/ ٦٣.
(٤) عزا الطبري في "تفسيره" ٢/ ١١٧، ١١٨ القول بذلك أيضًا إلى ابن عباس وقتادة والربيع وإياس بن معاوية.
(٥) سقطت من (م).
(٦) ينظر: "تفسير الطبري" ٢/ ١١٧، "تفسير ابن أبي حاتم" ١/ ٢٩٩، "معاني القرآن" للزجاج ١/ ٢٥٠، "الناسخ والمنسوخ" للنحاس ١/ ٤٨٤، "تفسير البغوي" ١/ ١٩٢، "المحرر الوجيز" ٢/ ٩٧، "البحر المحيط" ١/ ١٧، "التفسير الكبير" ٥/ ٦٢.
(٧) هو: أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو يحمد الأوزاعي، شيخ الإسلام، وعالم أهل الشام، أحد أئمة الدنيا فقهًا وعلمًا وورعًا وفضلًا وزهدًا، توفي سنة ١٥٩ هـ. ينظر: "السير" ٧/ ١٠٧ - ١٣٨، "الأعلام" ٣/ ٣٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>