للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أهل الآثار والرأي، وهو القول المعمول به، أن الوصية جائزة للناس كلهم، ما خلا الورثة، غير واجبة (١).

والخير في هذه الآية حمل على المال الكثير (٢)، فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه دخل على مريض يعوده، فقال: إني أريد أن أوصي، فقال علي: إن الله عز وجل يقول: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} وإنما تدع شيئًا يسيرًا، فَدعه لعيالك، فإنه أفضل (٣).

وروي أيضًا أن رجُلًا قال لعائشة رضي الله عنها: إني أريد أن أوصي، قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف، قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة، قالت: إنما قال الله: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} وإن هذا شيء يسير، (٤) فاتركه


(١) "الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد ص ٢٣١.
(٢) الخير هنا: المال، في قول جميع المفسرين، وقد اختلف المفسرون فيه: فمنهم من جعل له حدًا معينًا، فمن ترك ذلك أوصى، وإلا فلا، واختلفوا في ذلك الحد، ومنهم من قيده بوصف، وهو المال الكثير عرفا كما بينه الواحدي، ومنهم من أطلق في القليل والكثير، كما روي عن الزهري، ونصره الطبري. ينظر: "تفسير الطبري" ٢/ ١٢١، "تفسير ابن أبي حاتم" ١/ ٢٩٩، "التفسير الكبير" ٥/ ٥٩، "البحر المحيط" ١/ ١٧.
(٣) رواه الثوري في "تفسيره" ص ٥٥، وعنه عبد الرزاق في "المصنف" ٩/ ٦٣، والدارمي في "سننه" ٢/ ٤٠٥، والطبري في "تفسيره" ٢/ ١٢١، وابن أبي حاتم في "تفسيره" ١/ ٢٩٨، وسعيد بن منصور في "سننه" ٢/ ٦٥٩، والبيهقي ٦/ ٢٧٠، وابن أبي شيبة في "المصنف" ١١/ ٢٠٨، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ٣٠١، وقال: صحيح على شرط الشيخين وتعقبه الذهبي بقوله: فيه انقطاع يعني الانقطاع بين عروة بن الزبير وعلي -رضي الله عنه-.
(٤) في (م): (شيئًا يسيرًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>